24 February 2012

رداً على تهانى الجبالى حول أحقية مجلس الشعب فى تعديل الاعلان الدستورى


فى مارس الماضي قام المجلس العسكرى بطرح مواد دستورية للاستفتاء عليها .. وكان نتيجة الاستفتاء تمرير المواد الدستورية بعد الموفقة عليها وبذلك كان من المفترض انها الحاكمة للفترة الانتقالية .. وفى تحدى صارخ للارادة الشعبية أصدر المجلس العسكرى إعلان دستورى ضم بعضاً من المواد المستفتى عليها وترك مواد أخرى رغم الموافقة الشعبية عليها !

صدعنا المجلس العسكرى ورفاقه وأتباعه بأن " استفتاء مارس " هو رمز الشرعية وهو الواجب اتباعه واحترامه .. ودخل كلا من المجلس والقوى الثورية وميدان التحرير فى صراعات عديدة والمجلس يصر على " استفتاء مارس " وأجرى الانتخابات التشريعية – مجلسي الشعب والشورى – بحجة أن الاستفتاء ألزم بإجراء الانتخابات قبل كتابة الدستور الجديد لينتصر بذلك فى معركة " الدستور أولاً " .. ثم خالف " استفتاء مارس " فى معركة " الرئيس أولاً قبل الدستور الجديد " ليصر على كتابة الدستور الجديد قبل انتخاب رئيس للجمهورية !! .

واحتراماً للإرادة الشعبية والانتخابات البرلمانية أصبح هناك ممثل شرعى للمصريين هو مجلس الشعب الذى سوف يقوم بانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد .. وأثناء مطالعة البرلمان لمهامه وجد أن لجنة انتخابات الرئاسة لا يسمح بالطعن فى قراراتها لتكون نافذة فور صدورها مما أثار شكوك فى إمكانية تزوير نتائج الانتخابات بعد أن انعدمت الثقة بين المجلس العسكرى والثوار بعد العديد من انتهاكات العسكر .. واصطدم مجلس الشعب بالمادة 28 من الاعلان الدستورى التى تضمن نصها على : " وتكون قرارات اللجنة - لجنة الانتخابات الرئاسية – نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة " .

وبالتالى بدأ نقاش فى ضرورة تعديل المادة 28 من الاعلان الدستورى لكى يتم تعديل قانون انتخابات رئيس الجمهورية حتى لا يكون التعديل غير دستورى .. فقام أتباع المجلس العسكرى وخاصة " تهانى الجبالى " التى تفتى فى القانون وعندما تتحدث تثبت إنها قاضية بالصدفة ويبدو أنها خريجة لكلية الاقتصاد المنزلى لا كلية الحقوق مع كامل الاحترام لكلية الاقتصاد المنزلى .. وتقول " تهانى الجبالى " أنه لا يحق لمجلس الشعب تعديل الاعلان الدستورى لأنه لا يوجد نص يبيح لهم ذلك وبالتالى فعليهم الصمت وعدم الجدال فى شئ مفروغ منه .

ورداً على كلام " الجبالى " وأتباع المجلس العسكرى فإننى أذكرهم بــ" استفتاء مارس " رمز الشرعية كما يُقال والذى ينص فى الفقرة الأولى المادة المستفتى عليها مادة 189 :

" لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء " .

وبذلك يتضح من نص المادة سالفة البيان التى وافق عليها الشعب المصري لا الاعلان الدستورى المطبق بلا شرعية أنه يحق لمجلس الشعب تعديل مواد الدستور الذى يحل محله الان الاعلان الدستورى .. وخاصة تعديل المادة 28 ما لم يعدلها المجلس العسكرى منفرداً حتى تكون انتخابات الرئاسة نزيهة وبعيدة عن الشبهات .

والجدير بالذكر : لماذا تدافع " تهانى الجبالى " متحدثة المجلس العسكرى عن الباطل لا الحق سوى لإرضاء من يجلس على كرسي الحكم كعادتها !! .. وللأسف لم نتخلص من هذه السيدة تابعة سوزان ثابت قرينة المخلوع والتى قام المخلوع بتعيينها بالمحكمة الدستورية العليا لتصبح أول قاضية بالصدفة وفى نفس الوقت هى المستشارة القانونية للمجلس القومى للمرأة برئاسة قرينة المخلوع وبعد الثورة خلعت رداء مبارك وارتدت رداء المجلس العسكرى والغريب أنه يتم استضافتها فى مختلف البرامج والصحف لتبخ سمومها وأرائها المسماة بالقانونية رغم وجود سيدات محترمات لهن آراء تمتاز بالعلم والمعرفة مثل الدكتورة / هبة رؤوف عزت ، والمستشارة الدكتورة / نهى الزينى .. ولكن الاعلام فعلاً مازال يحتاج للتطهير .

لذلك أرجو عدم أخذ آراء تهانى الجبالى أنها صائبة بل إن آرائها أغلبها خطأ وفى صف المجلس العسكرى .. كما يجب ومساندة مجلس الشعب وأعضاؤه فى ما يرونه صحيحاً وتقويمه ونقده فى أخطائه فى ظل هذه المرحلة الدقيقة من الثورة التى تترنح وتحتاج لتكاتف الجهود للانتصار على أللاعيب المجلس العسكرى .

9 comments:

Engy said...

دفاع محنك يا سيادة المحامي ، ولكن ما تدافع عنه هو منطق قانوني ودستوري لمن يرغب في السير وفقا له الا انه وحال مجلس الشعب على ما هو عليه فستكون الغلبة للاعتبارات والموائمات السياسية الاخوانية - العسكرية ضاربين في هذا عرض الحائط بكل منطق وحق

Tamer Mamdouh said...

عفوا ولكن هناك ملحوظة بسيطة للدقة ، ما استفتي عليه هو إضافة فقرتين للمادة 189 وليس المادة 189 نفسها والتي ذكرت نصها

3araby said...

@ Engy :
الآن بعد أن شعر الجميغ بتخوف من انفراد لجنة الانتخابات الرئاسية بقرار قد يكون خطأ عن قصد أو بدون وسوف يكون غير قابل للطعن فهناك مناقشات لتعديل هذه المادة لجعل هناك مرونة فى تدراك هذا الاخطاء - لو فرضنا انها بحسن نية - حتى تكون انتخابات الرئاسة بعيدة كل البعد عن الشبهات .

3araby said...

‎@ Tamer Mamdouh :
اعلم انه تم اضافة فقرتين احداهما خاصة بتعديل مواد بالدستور والاخرى خاصة بتعديل الدستور كاملاً .. ولقد ذكرت هنا ان النص المكتوب هو " الفقرة الأولى من 189 " والخاص بتعديل بعض مواد الدستور أو الذى يحل محله الان الاعلان الدستورى . :)

Tamer Mamdouh said...

تم اضافة فقرة واحدة والتي تبدأ ب " مادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد ...." .. اما نص المادة نفسها الخاص بكيفية تعديل الدستور فلم يستفتى عليها .

Tamer Mamdouh said...

عموما .. الموضوع مربك قانونيا ودستوريا والسبب هو الاستفتاء على تعديلات دستورية لدستور تم الغاءه ضمنيا ثم التحايل على ذلك باصدار اعلان دستوري الغى نتيجة الاستفتاء عمليا ... اي عك :)

3araby said...

المادة 189:
النص قبل التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

النص بعد التعديل:

لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

Ahmed Hareedy said...

صح يا عربي..كلامك بالظبط هو اللي قاله الخضيري..المشكلة بس إن موال التعديل على المادة 28 ثم المناقشة في المجلس ثم الطرح لاستفتاء عام موال طويل الأجل ربما يؤدي السير فيه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية شهر آخر..هو ده التخوف الوحيد اللي عند اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من تعديل المادة 28..

zolweez said...

برافو