25 March 2007

التعديل الخادع للمادة 179

مادة الارهاب هى أكثر المواد ابهاما و معقدة و مضللة لذلك وجب توضيحها باعتبارى أحد رجال القانون و قد أقسمت فى حلف اليمين عند بدء عملى فى نقابة المحامين أن ارعى مصالح الناس وأن أحافظ وأصون الدستور والقانون , لذلك رأيت أنه من واجبى أن أقوم بتوضيح مادة لها أكبر الاثر فى الاضرار بحريات الأفراد 0

قبل التعديل : المادة 179
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الاجراءات التي تكفل تامين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون0

وتحذف المادة السابقة لإلغاء جهاز المدعى العام الإشتراكى ويحل محل هذه المادة مادة خاصة لمكافحة الارهاب " والحريات بالمرة " ونص هذه المادة بعد تعديلها من مجلس الشعب :

بعد التعديل : المادة 179
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور ، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون 0

والمواد التى لا تسرى عليها " الأحكام الخاصة " نصها فيما يلى :0

المادة 41
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته باي قيد او منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة، وذلك وفقا لاحكام القانون0
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي0
المادة 44
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بامر قضائي مسبب وفقا لاحكام القانون0
المادة 45
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لاحكام القانون0

الخدعة هى : انه تم ذكر ان اجراءات الاستدلال والتحقيق ستكون تحت رقابة القضاء فى الشق الأول من المادة المعدلة , أما بتكملة قراءة المادة لنهايتها وباستثناء المواد المحددة أرقامها وفقراتها والتى ينص فيها على ضرورة صدور اذن قضائى – أى أنها مستثناةوبذلك لن يلزم صدور اذن قضائي مسبب طبقاً للمادة الجديدة . أى ان التعديل أقر برقابة القضاء ثم سحب هذه الرقابة فى نفس المادة 0

بمعنى انه اعطى بيد وأخذ باليد الاخرى ما اعطاه 0

السؤال هو : لماذا لم يتم وضع عبارة " وذلك كله تحت رقابة القضاء " فى نهاية المادة ؟؟ أليس كان هذا أوضح و أفضل ؟؟ ولكن كل لبيب بالاشارة يفهم ما حدث من خداع 0
وشكراً0

1 comment:

мїяάЖάгїм ™ said...

Dear,
This is simply an invitation to visit my blog & read the translation of the rapport issued by the Italian National Institute about the violence on women in Italy, 2006.

http://chiccopolis.blogspot.com/

Really interesting

Karim